الشهيد الثاني

296

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

صحيحته أيضاً : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك ، وقال : تُجلد ثمانين » « 1 » . « ومن أقرّ بحدّ ولم يبيّنه ضُرِب حتّى ينهى عن نفسه أو يبلغ المئة » والأصل فيه رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه السلام « إنّ أمير المؤمنين عليه السلام قضى في رجل أقرّ على نفسه بحدّ ولم يسمّ أيَّ حدّ هو أن يُجلد حتّى يكون هو الذي ينهى عن نفسه الحدّ » « 2 » وبمضمونها عمل الشيخ « 3 » وجماعة « 4 » وإنّما قيّده المصنّف بكونه لا يتجاوز المئة ؛ لأنّها أكبر « 5 » الحدود ، وهو حدّ الزنا . وزاد ابن إدريس قيداً آخر ، وهو أنّه لا ينقص عن ثمانين ، نظراً إلى أنّ أقلّ الحدود حدّ الشرب « 6 » . وفيه نظر ؛ إذ حدّ القوّاد خمسة وسبعون . والمصنّف والعلّامة وجماعة لم يحدّوه في جانب القلّة ، كما اطلق في الرواية ؛ لجواز أن يريد بالحدّ التعزير ولا تقدير له قلّة . ومع ضعف المستند « 7 » في كلّ واحد من الأقوال نظر :

--> ( 1 ) الوسائل 18 : 409 ، الباب 39 من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 3 . ( 2 ) الوسائل 18 : 318 ، الباب 11 من أبواب الحدود والتعزيرات ، وفيه حديث واحد ، مع اختلاف في العبارة . ( 3 ) النهاية : 702 - 703 . ( 4 ) منهم القاضي في المهذّب 2 : 529 ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 554 ، والعلّامة في المختلف 9 : 156 . ( 5 ) في ( ش ) : أكثر . ( 6 ) السرائر 3 : 455 . ( 7 ) فإنّ الخبر ضعيف بمحمّد بن قيس ، راجع المسالك 10 : 532 .